مرصد الأحداث
الوطنية

(في وثيقة مُسرّبة) – قاضي التحقيق يطلب البطاقة عدد 2 .. وتُهم خطيرة تلاحق الغنوشي ..

طلب قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالبحث في قضية جمعية نماء تونس من رئيس مصلحة الهوية العدلية بوزارة الداخلية مده “بكل سرعة” بما يعرف بالبطاقة عدد 2 لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والذي تم استنطاقه يوم اول امس في اطار نفس الملف.

واظهرت وثيقة تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة من قاضي التحقيق الى رئيس مصلحة الهوية العدلية بتاريخ يوم 19 جويلية الجاري اي يوم استنطاق الغنوشي ان عددا هاما من التهم الخطيرة تلاحق هذا الاخير في ملف القضية.

وتتمثل التهم حسب الوثيقة في” الانضمام عمدا باي عنوان كان داخل تراب الجمهورية او خارجه الى تنظيم او وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية وتكوين تنظيم ووفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية واستعمال تراب دولة اجنبية لانتداب وتدريب شخص او مجموعة من الاشخاص بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية او خارجه ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم ووفاق ارهابي وعلى ذمة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وافشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة او بواسطة باي وسيلة كانت لفائدة وفاق او تنظيم ارهابي ولفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم معاقبة مرتكبها والتبرع باموال بصفة مباشرة او غير مباشرة او جمعها او تقديمها مع العلم ان الغرض منها تمويل اي من الجرائم الواردة بالفصول من 14 الى 35 من هذا القانون او استخدامها من قبل اشخاص او تنظيمات او وفاقات او انشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بقطع النظر عن شرعية او فساد مصدر هذه الاموال وعن المكان الواقعة به او الذي كان من المفروض ان تقع به سواء داخل الاقليم الوطني او خارجه والتبرع باموال او جمعها او تقديمها او توفيرها مع العلم ان الغرض منها تمويل سفر اشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد الانضمام الى تنظيم ارهابي او وفاق او ارتكاب احدى الجرائم الارهابية او بقصد تلقي او توفير تدريبات لارتكابها او اخفاء او تسهيل اخفاء المصدر الحقيقي لاموال منقولة او عقارية او مداخيل او مرابيح راجعة لاشخاص طبيعيين او لذوات معنوية مهما كان شكلها او قبول ايداعها تحت اسم مستعار او ادماجها مع العلم ان الغرض منها تمويل اشخاص او تنظيمات او انشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية وذلك بقطع النظر عن شرعية او فساد مصدر هذه الاموال والامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن اشعار السلط ذات النظر حالا بما امكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ اليه من معلومات او ارشادات حول ارتكاب احدى الجرائم الارهابية او احتمال ارتكابها وارشاد او تسهيل او مساعدة او التوسط او التنظيم باية وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص الى التراب التونسي او مغادرته بصفة قانونية او خلسة سواء تم ذلك من نقاط عبور او خارجها بهدف ارتكاب احدى الجرائم الارهابية وغسل الاموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولها خصائص النشاط المهني والاجتماعي المرتبط بالجرائم الارهابية المذكورة وكانت الجرائم مرتكبة عبر الوطنية والمشاركة في ذلك طبق الفصول 1و3و5 جديد و10 و13 جديد و32و33 و34 و36جديد و37 و92 و93 و94 و95 و96 و97 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والمنقح والمنظم بالقانون الاساسي عدد 9 لسنة 2019 والفصل 32 من المجلة الجزائية ودون مضي الامد القانوني المسقط لحق التتبع.

اقرأ أيضا

كارثة بيئية في صفاقس.. النفايات لم تُرفع منذ 42 يوما

الاعتداء بالعنف على أستاذ.. من طرف ولي تلميذ

معهد الصحافة وعلوم الإخبار ينظم ورشة للاتصال المناسباتي لطلبة السنة الثانية ماجستير اتصال سياسي